المكتبة الفقه الحنبلي المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني فصل إن اشترى العبد نفسه من سيده بعوض حال عتق والولاء لسيده . فصل : وإن اشترى العبد نفسه من سيده بعوض حال عتق والولاء لسيده لأنه يبيع ماله بماله فهو مثل المكاتب سواء والسيد هو المعتق لهما فالولاء له عليهما