مسألة كيفية توريث الإخوة مع الجد والاختلاف فيه .
فصل : اختلف القائلون بتوريثهم معه في كيفية توريثهم فكان علي رضي الله يفرض للأخوات فروضهن والباقي للجد إلا أن ينقصه ذلك من السدس فيفرضه له فإن كانت أخت لأبوين وإخوة لأب فرض للأخت النصف وقاسم الجد الإخوة فما بقي إلا ان تنقصه المقاسمة من السدس فيفرضه له فإن كان الإخوة كلهم عصبة قاسمهم الجد إلى السدس فإن اجتمع ولد الأب وولد الأبوين مع الجد سقط ولد الأب ولم يدخلوا في المقاسمة ولا يعتد بهم وإن انفرد ولد الأب قاموا مقام ولد الأبوين مع الجد وصنع ابن مسعود في الجد مع الأخوات كصنع علي عليه السلام وقاسم به الإخوة إلى الثلث فإن كان معهم أصحاب فرائض أعطي أصحاب الفرائض فرائضهم ثم صنع صنيع زيد في إعطاء الجد الأحظ من المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس جميع المال وعلي يقاسم به بعد أصحاب الفرائض إلا أن يكون أصحاب الفرائض بنتا أو بنات فلا يزيد الجد على الثلث ولا يقاسم به وقال بقول علي الشعبي و النخعي و المغيرة بن المقسم و ابن أبي ليلى و الحسن بن صالح وذهب إلى قول ابن مسعود مسروق و علقمة و شريح وأما مذهب زيد فهو الذي ذكره الخرقي وسنشرحه إن شاء الله وإليه ذهب أحمد وبه قال أهل المدينة واهل الشام و الثوري و الأوزاعي و النخعي و الحجاج بن أرطأة و مالك و الشافعي و أبو يوسف و محمد بن الحسن و ابو عبيد وأكثر أهل العلم