فصل : وقوع النجاسة في مائع غير الماء .
فصل : فأما غير الماء من المائعات ففيه ثلاث روايات إحداهن أنه ينجس بالنجاسة وان كثر لأن النبي A [ سئل عن فأرة وقعت في سمن قال : ان كان مائعا فلا تقربوه ] رواه الإمام أحمد في مسنده إسناد الصحيح على شرط الصحيحين ولم يفرق بين كثيره وقليله ولأنها لا قوة لها على دفع النجاسة فإنها لا تطهر غيرها فلا تدفعها عن نفسها كاليسير والثانية أنها كالماء لا ينجس منها ما بلغ القلتين الا بالتغير قال حرب سألت أحمد قلت كلب ولغ في سمن أو زيت ؟ قال اذا كان في آنية كبيرة مثل حب أو نحوه رجوت أن لايكون به بأس ويؤكل وأن كان في آنية صغيرة فلا يعجبني وذلك لأنه كثير فلم ينجس بالنجاسة من غير تغيير كالماء والثالثة ما أصله الماء كالخل التمري يدفع النجاسة لأن الغالب فيه الماء ومالا فلا والأولى أولى