مسألة حجب الأخ والأخت لأم بالولد وولد الابن والأب والجد .
مسألة : قال : ولا يرث أخ ولا أخت لأم مع ولد ذكرا كان الولد أو أنثى ولا مع ولد الابن ولا مع أب ولا مع جد .
وجملة ذلك أن ولد الأم ذكرهم وأنثاهم يسقطون بأربعة : بالولد وولد الابن والأب والجد أب الأب وإن علا أجمع على هذا العلم فلا نعلم أحدا منهم خالف هذا إلا رواية شذت عن ابن عباس في أبوين وأخوين لأم للأم الثلث وللأخوين الثلث وقيل عنه لهما ثلث الباقي وهذا بعيد جدا قال ابن عباس : يسقط الأخوة كلهم بالجد فكيف يورث ولد الأم مع الأب ؟ ولا خلاف بين أهل العلم في أن ولد الأم يسقطون بالجد فكيف يرثون مع الأب ؟ والأصل في هذه الجملة قول الله تعالى : { وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث } والمراد بهذه الآية الأخ والأخت من الأم بإجماع أهل العلم وفي قراءة سعد بن أبي وقاص وله أخ أو أخت من أم والكلالة في قول الجمهور من ليس له ولد ولا والد فشرط في توريثهم عدم الولد والوالد والولد يشمل الذكر والأنثى والوالد يشمل الأب والجد