مسألة حجب الأخ والأخت بالابن وابن الابن وبالأب .
مسألة : قال أبو القاسم C : ولا يرث أخ ولا أخت لأب وأم أو لأب مع ابن ولا مع ابن ابن وإن سفل ولا مع اب .
أجمع أهل العلم على هذا بحمد الله وذكر ذلك ابن المنذر وغيره والأصل في هذا قول الله تعالى : { يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد } الآية والمراد بذلك الأخوة والاخوات من الأبوين أو من الأب بلا خلاف بين أهل العلم ولأنه قال وهو يرثها إن لم يكن لها ولد وهذا حكم العصبة واقتضت الآية أنهم لا يرثون مع الولد والوالد لأن الكلالة من لا ولد ولا والد خرج من ذلك البنات والأم لقيام الدليل عللا ميراثهم معهما بقي ما عداهما على ظاهره فيسقط ولد الأبوين ذكرهم وأنثاهم بثلاثة بالابن وابن الابن وإن سفل وبالأب ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة وبالأخ من الأبوين لما روي عن علي Bه [ أن رسول الله A قضى بالدين قبل الوصية ] ولأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات ويرث الرجل لأبيه وأمه دون أخيه أخرجه الترمذي