مسألة : نقص الشعر للغسل المرأة .
مسألة : قال : وتنقض المرأة شعرها لغسلها من الحيض وليس عليها نقضه من الجنابة إذا أروت أصوله .
نص على هذا أحمد قال : مهنا سألت أحمد عن المرأة تنقض شعرها إذا اغتسلت من الجنابة فقال : لا فقلت له : في هذا شيء ؟ قال : نعم حديث أم سلمة قلت : فتنقض شعرها من الحيض ؟ قال : نعم قلت له : وكيف تنقضه من الحيضة ولا تنقضه من الجنابة ؟ فقال : حديث أسماء [ عن النبي A أنه قال : لا تنقضه ] ولا يختلف المذهب في أنه لا يجب نقضه من الجنابة ولا أعلم فيه خلافا بين العلماء إلا ما روي عن عبد الله بن عمرو : روى أحمد في المسند حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير قال : بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ييقضن رؤوسهن فقالت : يا عجبا لابن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن ؟ لقد كنت أنا ورسول الله A نغتسل فلا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث افراغات واتفق الأئمة الأربعة على أن نقضه غير واجب وذلك ل [ حديث أم سلمة أنها قالت للنبي A : أني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للجنابة ؟ قال : لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين ] رواه مسلم إلا أن يكون في رأسها حشو أو سدر يمنع وصول الماء إلى ما تحته اختصاصها بكثرة الشعر وتوفيره وتطويله وأما نقضه للغسل من الحيض فاختلف أصحابنا في وجوبه فمنهم من أوجبه وهو قول الحسن و طاوس لما روي عن عائشة Bها [ أن النبي A قال لها إذ كانت حائضا : خذي ماءك وسدرك وامتشطي ] ولا يكون المشط إلى في شعر غير مضفور ول البخاري : [ أنقضي رأسك وامتشطي ] ول ابن ماجة : [ انقضي شعرك واغتسلي ] ولأن الأصل وجوب نقض الشعر ليتحقق وصول الماء إلى ما يجب غسله فعفي عنه في غسل الجنابة لأنه يكثر فيشق ذلك فيه والحيض بخلافه فبقي على مقتضى الأصل في الوجوب وقال بعض أصحابنا : هذا مستحب غير واجب وهو قول أكثر الفقهاء وهو الصحيح إن شاء الله لأن في بعض الفاظ حديث أم سلمة أنها [ قالت للنبي A : إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للحيضة وللجنابة ؟ فقال : لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين ] رواه مسلم وهذه زيادة يجب قبولها وهذا صريح في نفي الوجوب [ وروت أسماء أنها سألت النبي A عن غسل الحيض فقال : تأخذ احداكن ماءها وسدرها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ] رواه مسلم ولو كان النقض واجبا لذكره لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجبة ولأنه موضع من البدن فاستوى فيه الحيض والجنابة كسائر البدن وحديث عائشة الذي رواه البخاري ليس فيه أمر بالغسل ولو أمرت بالغسل لم يكن فيه حجة لأن ذلك ليس هو غسل الحيض إنما أمرت بالغسل في حال الحيض للإحرام بالحج فإنها قالت : [ أدركني يوم عرفة وأنا حائض فشكوت ذلك إلى النبي A فقال : دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي ] وإن ثبت الأمر بالغسل حمل على الاستحباب بما ذكرنا من الحديث وفيه ما يدل على الاستحباب لأنه أمرها بالمشط وليس بواجب فما هو من ضرورته أولى