فصل : استحباب ترك القسمة بين الأولاد على فريضة الله .
فصل : قال أحمد : أحب أن لا يقسم ماله ويدعه على فرائض الله تعالى لعله أن يولد له فإن أعطى ولده ماله ثم ولد له ولد فأعجب إلي أن يرجع فيسوي بينهم يعني يرجع في الجميع أو يرجع في بعض ما أعطى كل واحد منهم ليدفعوه إلى هذا الولد الحادث ليساوي إخوته فإن كان هذا الولد الحادث بعد الموت لم يكن له الرجوع على إخوته لأن العطية لزمت بموت أبيه إلا على الرواية الأخرى التي ذهب إليها أبو عبد الله بن بطة ولا خلاف في أنه يستحق لمن أعطي أن يساوي أخاه في عطيته ولذلك أمر أبو بكر وعمر Bهما قيس بن سعد برد قسمة أبيه ليساووا المولود الحادث بعد موت أبيه