فصلان : امتناع اقطاع ما لا يجوز إحياؤه .
فصل : وليس للإمام إقطاع ما لا يجوز إحياؤه من المعادن الظاهرة لأن النبي A لما استقطعه أبيض بن حمال الملح الذي بمأرب فقيل يا رسول الله : إنما أقطعته الماء العد فأرجعه منه ولأن في ذلك تضييقا على المسلمين وفي إقطاع المعادن الباطنة وجهان ذكرناهما فيما مضى .
فصل : ولا ينبغي أن يقطع الإمام أحدا من الموات إلا ما يمكنه إحياؤه لأن في إقطاعه أكثر من ذلك تضييقا على الناس في حق مشترك بينهم بما لا فائدة فيه فإن فعل ثم نبين عجزه عن إحيائه استرجعه منه كما استرجع عمر من بلال بن الحارث ما عجز عنه من عمارته من العقيق الذي أقطعه إياه رسول الله A