فصلان : صفة الإجارة .
فصل : واشتقاق الإجارة من الأجر وهو العوض قال الله تعالى : { لو شئت لاتخذت عليه أجرا } ومنه سمي الثواب أجرا لأن الله تعالى يعوض العبد به على طاعته أو صبره على معصيته .
فصل : وهي نوع من البيع لأنها تمليك من كل واحد منهما لصاحبه فهي بيع المنافع والمنافع بمنزلة الأعيان لأنه يصح تمليكها في حال الحياة وبعد الموت وتضمن باليد والإتلاف ويكون عوضها عينا ودينا وإنما اختصت باسم كما اختص بعض البيوع باسم كالصرف والسلم إذا ثبت فإنها تنعقد بلفظ الإجارة والكراء لأنهما موضوعان لها وهل تنعقد بلفظ البيع ؟ فيه وجهان أحدهما : تنعقد به لأنها بيع فانعقدت بلفظه كالصرف والثاني : لا تنعقد به لأن فيها معنى خاصا فافتقرت إلى لفظ يدل على ذلك المعنى ولأن الإجارة تضاف إلى العين التي يضاف إليها البيع إضافة واحدة فاحتيج إلى لفظ يعرف ويفرق بينهما كالعقود المتباينة ولأنه عقد يخالف البيع في الحكم والاسم فأشبه النكاح .
فصل : ولا تصح إلا من جائز التصرف لأنها عقد تمليك في الحياة فأشبه البيع