فصل : وإن زارعه أرضا فيها شجرات يسيره .
فصل : وإن زارعه أرضا فيها شجرات يسيره لم يجز أن يشترط العامل ثمرتها وبهذا قال الشافعي و ابن المنذر واجازه مالك إذا كان الشجر بقدر الثلث أو أقل لأنه يسير فيدخل تبعا ولنا أنه اشترط الثمرة كلها فلم يجز كما لو كان الشجر أكثر من الثلث