فصل : وإذا كان في الأرض شجر وبينه بياض أرض .
فصل : وإذا كان في الأرض شجر وبينه بياض أرض فساقاة على الشجر وزارعه الأرض التي بين الشجر جاز سواء قل بياض الأرض أو كثر نص عليه أحمد وقال : قد دفع النبي A خيبر على هذا وبهذا قال كل من أجاز المزارعة في الأرض المفردة فإذا قال ساقيتك على الشجر وزارعتك على الأرض بالنصف جاز وإن قال عاملتك على الأرض والشجر على النصف جاز لأن المعاملة تشملهما ولإن قال زارعتك الأرض بالنصف وساقيتك على الشجر بالربع جاز كما يجوز أن يساقيه على أنواع من الشجر ويجعل له في كل نوع قدرا وإن قال ساقيتك على الأرض والشجر بالنصف جاز لأن المزارعة مساقاة من حيث أنها تحتاج إلى السقي فيها لحاجة الشجر إليه وقال أصحاب الشافعي : لا يصح لأن المساقاة لا تتناول الأرض وتصح في النخل وحده وقيل ينبني على تفريق الصفقة .
ولنا أنه عبر عن عقد يشاركه في المعنى المشهور به في الإشتقاق فصح كما لو عبر بلفظ البيع في السلم ولأن المقصود المعنى وقد علم بقرائن أحواله وهكذا إن قال في الأرض البيضاء ساقيتك على هذه الأرض بنصف ما يزرع فيها فأما إن قال ساقيتك على الشجر بالنصف ولم يذكر الأرض لم تدخل في العقد وليس للعامل أن يزرع وبهذا قال الشافعي وقال مالك و أبو يوسف : للداخل زرع البياض فإن تشارطا أن ذلك بينهما فهو جائز وإن اشترط صاحب الأرض أنه يزرع البياض لم يصلح لأن الداخل يسقي لرب الأرض فتلك زيادة ازدادها عليه .
ولنا أن هذا لم يتناوله العقد فلم يدخل فيه كما لو كانت أرضا منفردة