فصل : ولا يجب الغسل على من غسل الميت .
فصل : ولا يجب الغسل من غسل الميت وبه قال ابن عباس وابن عمر وعائشة والحسن و النخعي و الشافعي و إسحاق و أبو ثور و ابن المنذر و أصحاب الرأي وعن أبي هريرة أنهما قالا : من غسل ميتا فليغتسل وبه قال سعيد بن المسيب و ابن سيرين و الزهري و اختاره أبو إسحاق الجوزجاني لما روي عن أبي هريرة [ عن النبي A أنه قال : من غسل ميتا فليغتسل ومن حمل ميتا فليتوضأ ] قال الترمذي : هذا حديث حسن وذكر أصحابنا رواية أخرى عن أحمد في وجوب الغسل علىمن غسل الميت الكافر خاصة [ لأن النبي A أمر عليا أن يغتسل لما غسل أباه ] .
ولنا قول صفوان بن عسال الرازي قال : [ أمرنا رسول الله A أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ] ولأنه غسل آدمي فلم يوجب الغسل كغسل الحي وحديثهم موقوف على أبي هريرة قاله الإمام أحمد وقال ابن المنذر : ليس في هذا حديث يثبت ولذلك لا يعمل به في وجوب الوضوء على من حمله وقد ذكر لعائشة قول أبي هريرة : [ ومن حمله فليتوضأ ] قالت : وهل هي إلا أعواد حملها ؟ ذكر الأثرم بإسناده ولا نعلم أحدا قال به في الوضوء من حمله وأما [ حديث علي Bه قال أبو إسحاق الجورجاني : ليس فيه أنه غسل أبا طالت ليس فيه أنه غسل أبا طالب إنما قال النبي A : اذهب فواره ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني قال : فأتيته فأمرني فاغتسلت وقد قيل : يجب الغسل من غسل الكافر الحي ] ولا نعلم لقائل هذا القول حجة توجبه وأهل العلم على خلافه