وإذا كانت دار بين ثلاثة فوكل أحدهم شريكه في بيع نصيبه .
فصل : وإذا كانت دار بين ثلاثة فوكل أحدهم شريكه في بيع نصيبه فباعهما لرجل واحد فلشريكهما الشفعة فيهما وهل له أخذ أحد النصيبين دون الآخر ؟ فيه وجهان أحدهما : له ذلك لأن المالك إثنان فهما بيعان فكان له أخذ نصيب أحدهما كما لو توليا العقد والثاني : ليس له ذلك لأن الصفقة واحدة وفي أخذ أحدهما تبعيض الصفقة على المشتري فلم يجز كما لو كانا لرجل واحد وإن وكل رجل رجلا في شراء نصف نصيب أحد الشركاء فاشترى الشقص كله لنفسه ولموكله فلشريكه أخذ نصيب أحدهما لأنهما مشتريان فأشبه ما لو وليا العقد والفرق بين هذه الصورة والتي قبلها إن أخذ أحد النصيبين لا يفضي إلى تبعيض صفقة المشتري ولأنه قد يرضى شركة أحد المشترين دون الآخر بخلاف التي قبلها فإن المشتري واحد