فصل : وإذا باع الشريك نصف الشقص لرجل .
فصل : وإن باع الشريك نصف الشقص لرجل ثم باعه بقيته في صفقة أخرى ثم علم الشفيع فله أخذ المبيع الأول والثاني وله أخذ أحدهما دون الثاني لأن لكل عقد حكم نفسه فإن أخذ الأول لم يشاركه في شفعته أحد وإن أخذ الثاني فهل يشاركه المشتري في شفعته بنصيبه الأول ؟ فيه ثلاثة أوجه أحدها : يشاركه فيها وهو مذهب أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي لأنه شريك وقت البيع الثاني بملكه الذي اشتراه أولا والثاني : لا يشاركه لأن ملكه على الأول لم يسترق لكون الشفيع يملك أخذه والثالث : إن عفا الشفيع عن الأول شاركه في الثاني وإن أخذ بهما جميعا لم يشاركه وهذا مذهب الشافعي لأنه إذا عفا عنه استقر ملكه فشاركه به بخلاف ما إذا أخذ فإن قلنا : يشارك في الشفعة ففي قدر ما يستحق وجهان أحدهما : ثلثه والثاني : نصفه بناء على الروايتين في قسمة الشفعة على قدر الأملاك أو عدد الرؤوس فإذا قلنا : يشاركه فعفا له عن الأول صار له ثلث العقار في أحد الوجهين وفي الآخر ثلاثة أثمانه وباقيه لشريكه وإن لم يعف عن الأول فله نصف سدسه في أحد الوجهين وفي الآخر ثمنه والباقي لشريكه وإن باعه الشريك الشقص في ثلاث صفقات متساوية فحكمه حكم ما لو باعه لثلاثة أنفس على ما شرحناه ويستحق ما يستحقون وللشفيع ههنا مثل ماله مع الثلاثة والله أعلم