فصل : دار بين أربعة أرباعا باع ثلاثة منهم في عقود متفرقة .
فصل : دار بين أربعة أرباعا باع ثلاثة منهم في عقود متفرقة ولم يعلم شريكهم ولا بعضهم ببعض فللذي لم يبع الشفعة في الجميع وهل يستحق البائع الثاني والثالث الشفعة فيما باعه البائع الأول والثاني ؟ على وجهين وكذلك هل يستحق الثالث الشفعة فيما باعه الأول والثاني ؟ على وجهين وهل يستحق مشتري الربع الأول الشفعة فيما باعه الثاني والثالث ؟ على ثلاثة أوجه أحدها : يستحقان لأنهما مالكان حال البيع والثاني : لا حق لهما لأن ملكهما متزلزل يستحق أخذه بالشفعة فلا تثبت به والثالث : إن عفا عنهما أخذا وإلا قلنا : يشترك الجميع فللذي لم يبع ثلث كل ربع لأن له شريكين فصار له الربع مضمونا إلى ملكه فكمل له النصف وللبائع والمشتري الأول الثلث لكل واحد منهما السدس لأنه شريك في شفعة بيع واحد وتصح من إثني عشر