فصل : وإذا كانت دارين حاضر وغائب .
فصل : وإذا كانت دار بين حاضر وغائب فادعى الحاضر على من في يده نصيب الغائب أنه اشتراه منه وأنه يستحقه بالشفعة فصدقه فللشفيع أخذه بالشفعة لأن من في يده العين يصدق في تصرفه فيما في يديه وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه ولأصحاب الشافعي في ذلك وجهان أحدهما : ليس له أخذه لأن هذا إقرار على غيره .
ولنا إنه أقر بما في يده فقبل إقراره كما لو أقر بأصل ملكه وهكذا لو ادعى عليه إنك بعت نصيب الغائب بإذنه وأقر له الوكيل كان كإقرار البائع بالبيع فإذا قدم الغائب فأنكر البيع أو الإذن في البيع فالقول قوله مع يمينه وينتزع الشقص ويطالب بأجره من شاء منهما ويستقر الضمان على الشفيع لأن المنافع لأن المنافع تلفت تحت يده فإن طالب الوكيل رع على الشفيع وإن طالب الشفيع لم يرجع على أحد وإن ادعى على الوكيل إنك اشتريت الشقص الذي في يدك فأنكر وقال إنما انا وكيل فيه أو ستودع له فالقول قوله مع يمينه فإن كان للمدعي بينة حكم بها وبهذا قل ابا حنيفة لا يرى القضاء على الغالب لأن القضاء ههنا على الحاضر بوجوب الشفعة عليه واستحقاق انتزاع الشقص من يده وحصل القضاء على الغالب ضمنا فإن لم تكن بينة وطلب الشفيع يمينه فنكل عنها احتمل ان يقضي عليه لانه لو اقر لقضي عليه فكذلك اذا نكل واحتمل ان لا يقضي عليه لان قضاء على الغالب يغير بينة ولا إقرار من الشقص في يده