فصل : وإذا ادعى رجل على رجل شفعة في شقص اشتراه .
فصل : وإذا ادعى رجل على شفعة في شقص اشتراه فقال ليس له ملك في شركتي فعلى الشفيع إقامة البينة إنه شريك وبه قال أبو حنيفة ومحمد الشافعي وقا أبو يوسف : إذا كان في يده استحق به الشفعة لذلك لأن الظاهر من اليد الملك .
ولنا أن الملك لا يثبت بمجرد اليد وإذا لم يثبت الملك الذي يستحق به الشفعة لم تثبت ومجرد الظاهر لا يكفي كما لو ادعى ولد أمة في يده فإن ادعى أن المدعي يعلم أنه شريك فعلى المشتري اليمين أنه لا يعلم ذلك لأنهما يمين على نفي فعل الغير فكان على العلم كاليمين على نفي دين الميت فإذا حلف سقطت دعواه وإن نكل قضي عليه