فصل : إذا ادعى الشفيع على بعض الشركاء .
فصل : إذا ادعى الشفيع على بعض الشركاء أنك اشتريت نصيبك فلي أخذه بالشفعة فأنه يحتاج إلى تحرير دعواه فيحدد المكان الذي فيه الشقص ويذكر قدر الشقص والثمن ويدعي الشفعة فيه فإذا فعل ذلك سئل المدعي عليه فإن أقر لزمه وإن أقر لزمه وإن أنكر وقال إنما انهيته أو ورثته فلا شفعة لم فيه فالقول قول من ينفيه كما لو ادعى عليه نصيبه من غير شفعة فإن حلف بريء وإن نكل قضي عليه وإن قال لا تستحق علي شفعة فالقول قوله مع يمينه ويكون يمينه على حسب قوله في الإنكار وإذا نكل وقضي عليه بالشفعة عرض عليه الثمن فإن أخذه دفع إليه وإن قال لا أستحقه ففيه ثلاثة أوجه أحدهما : يقر في يد الشفيع إلى أن يدعيه المشتري فيندفع إليه كما لو أقر له بدار فأنكرها والثاني : أن يأخذه الحاكم فيحفظه لصاحبه إلى أن يدعيه المشتري ومتى ادعاه دفع إليه والثالث : يقال له أما أن تقضيه وإما أن تبرىء منه كسيد المكاتب إذا جاءه المكاتب بمال المكاتبة فادعى أنه حرام اختار هذا القاضي وهذا مفارق للمكاتب لأن سيده يطالبه بالوفاء من غير هذا الذي أتاه به فلا يلزمه ذلك بمجرد دعوى سيده تحريم ما أتاه به وهذا لا يطلب الشفيع بشيء فلا ينبغي أن يكلف إبراء مما لا يدعيه والوجه الأول أولى إن شاء الله تعالى