فصل : فإن اشترى شقصا بعوض واختلفا في قيمته .
فصل : فإن اشترى شقصا بعوض واختلفا في قيمته فإن كان موجودا عرضاه على المقومين وإن تعذر إحضاره فالقول قول المشتري كما لو اختلفا في قدر الثمن وإن ادعى جهل قيمته فهو هلى ما ذكرنا فيما إذا ادعى جهل ثمنه وإن اختلفا في الغراس والبناء في الشقص فقال المشتري أنا أحدثته وأنكر الشفيع فالقول قول المشتري لأنه ملكه والشفيع يريد تملكه عليه فالقول قول المالك