مسألة : التقاء الختانين .
مسألة : قال : والتقاء الختانين .
ويعني تغيب الحشفة في الفرج فإن هذا هو الموجب للغسل سواء كانا مختننين أو لا وسواء أصاب موضع الختان منه موضع ختانها أو لم يصبه ولو مس الختان الختان من غير إيلاج فلا غسل بالاتفاق .
واتفق الفقهاء على وجوب الغسل في هذه المسألة إلا ما حكي عن داود أنه قال : لا يجب لقوله عليه السلام : [ الماء من الماء ] وكان جماعة من الصحابة Bهم يقولون : لا غسل على من جامع فأكسل يعني لم ينزل ورووا في ذلك أحاديث عن النبي A وكانت رخصة رخص فيها رسول الله A ثم أمر بالغسل قال سهل بن سعد حدثني أبي بن كعب أن [ الماء من الماء ] كان رخصة أرخص فيها رسول الله A ثم نهى عنها متفق عليه رواه الإمام أحمد و أبو دواد و ابن ماجة و الترمذي قال : حديث حسن صحيح وروي عن أبي موسى الأشعري قال : اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار فقال الأنصاريون : لا يجب الغسل إلا من الماء الدافق أو من الماء وقال المهاجرون : بل إذا خالط فقد وجب الغسل فقال أبو موسى : فإنا أشفيكم من ذلك فقمت فاستأذنت على عائشة فقلت : يا أماه أو يا أم المؤمنين اني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحييك فقالت : لا تستحي أن تسألني عن شيء كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك فإنما أنا أمك قلت : فما يوجب الغسل ؟ قالت : [ قال رسول الله A : إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل ] متفق عليه وفي حديث عن عمر Bه أنه قال : من خالف في ذلك جعلته نكالا وروى أبو هريرة أن النبي A قال : [ إذا قعد بين شعبها الأربع وجهدها فقد وجب عليه الغسل ] متفق عليه زاد مسلم وإن لم ينزل قال الأزهري : أراد بين شعبتي رجليها وشعبتي شفريها وحديثهم منسوخ بدليل حديث سهل بن سعد والحمد لله