فصل : ومن وطىء امرأته دون الفرج .
فصل : إذا وطىء امرأته دون الفرج فدب ماؤه إلى فرجها ثم خرج أو وطئها في الفرج فاغتسلت ثم خرج ماء الرجل من فرجها فلا غسل عليها وبهذا قال قتادة و الأوزاعي و إسحاق وقال الحسن : يغتسل لأنه مني خرج فأشبه ماءها والأول أولى لأنه ليس منيها فأشبه غير المني