فصل : وإن كسر صليبا أو مزمارا أو طنبورا .
فصل : وإن كسر صليبا أو مزمارا أو طنبورا أو صنما لم يضمنه وقال الشافعي : إن كان ذلك إذا فصل يصلح لنفع مباح وإذا كسر لم يصلح لنفع مباح لزمه ما بين قيمته مفصلا ومكسورا لأنه أتلف بالكسر ما له قيمة وإن كان لا يصلح لمنفعة مباحة لم يلزمه ضمانه وقال أبو حنيفة : يضمن .
ولنا أنه لا يحل بيعه فلم يضمنه كالميتة والدليل على أنه لا يحل بيعه قول النبي A : [ إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ] متفق عليه وقال النبي A : [ بعثت بمحق القينات والمعازف ]