فصل : وإن غصب كلبا يجوز اقتناؤه وجب رده .
فصل : وإن غصب كلبا يجور اقتناؤه وجب رده لأنه يجور الإنتفاع به واقتناؤه فأشبه المال وإن أتلفه لم يغرمه وإن حسبه مدة يلزمه أجر لأنه لا تجوز إجارته وإن غصب جلد ميتة فهل يجب رده ؟ على وجهين بناء على الروايتين في طهارته بالدبغ فمن قال بطهارته أوجب رده لأنه يمكن إصلاحه فهو كالثوب النجس ومن قال لا يطهر لم يوجب رده لأنه لا سبيل إلى إصلاحه فإن أتلفه أو أتلف ميتة بجلدها لم يضمنه لأنه لا قيمة له بدليل أنه لا يحل بيعه وإن دبغه الغاصب لزم رده إن قلنا بطهارته لأنه كالخمر إذ تخللت ويحتمل أن لا يجب رده لأنه صار مالا بفعله بخلاف الخمر وإن قلنا لا يطهر لم يجب رده لأنه لا يباح الإنتفاع به ويحتمل أن يجب رده إذا قلنا يباح الإنتفاع به في اليابسات لأنه نجس يباح الإنتفاع به أشبه الكلب وكذلك قبل الدبغ