فصل : وتصرفات الغاصب كتصرفات الفضولي .
فصل : وتصرفات الغاصب كتصرفات الفضولي على ما ذكرنا من الروايتين احداهما : بطلانها والثانية : صحتها ووقوفها على إجازة المالك وذكر أبو الخطاب : أن في تصرفات الغاصب الحكمية رواية إنها تقع صحيحة وسواء في كل العبادات كالطهارة والصلاة والزكاة والحج أو العقود كالبيع والإجارة والنكاح وهذا ينبغي أن يتقيد في العقود بما لم يبطله المالك فأما ما اختار المالك إبطاله وأخذ المعقود عليه فلم نعلم فيه خلافا وأما ما لم يدركه المالك فوجه التصحيح فيه أن الغاصب تطول مدته وتكثر تصرفاته ففي القضاء ببطلانها ضرر كثير وربما عاد الضرر على المالك فإن الحكم بصحتها يقتضي كون الربح لمالك والعوض بنمائه وزيادته له والحكم ببطلانه يمنع ذلك