فصل : وإن وهب المغصوب لعالم بالغصب استقر الضمان .
فصل : وإن وهب المغصوب لعالم بالغصب استقر الضمان على المتهب فمهما غرم من قيمة العين أو أجزائها لم يرجع به على أحد لأن التلف حصل في يديه ولم يغره أحد وكذلك أجر مدة مقامه في يديه وأرش نقص إن حصل وإن لم يعلم فلصاحبها تضمين أيهما شاء فإن ضمن المتهب رجع على الواهب بقيمة العين والأجزاء لأنه غره وقال أبو حنيفة : أيهما ضمن لم يرجع على الآخر .
ولنا أن المتهب دخل على أن تسلم له العين فيجب أن يرجع بما غرم من قيمتها كقيمة الأولاد فإنه وافقنا على الرجوع بضمانه فإما الأجرة والمهر وأرش البكارة فهل يرجع به المتهب على الواهب ؟ فيه وجهان وإن ضمنه الواهب فهل يرجع به على المتهب ؟ فيه وجهان