مسألة : الشك والتيقن في الوضوء بملامسة النساء .
مسألة : قال : ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على ما تيقن منهما .
يعني إذا علم أنه توضأ وشك هل أحدث أو لا بنى على أنه متطهر وإن كان محدثا فشك هل توضأ أو لا فهو محدث يبني في الحالتين على ما علمه قبل الشك ويلغي الشك وبهذا قال الثوري : وأهل العراق و الأوزاعي و الشافعي وسائر أهل العلم فيما علمنا إلا الحسن و مالكا فإن الحسن قال : إن شك في الحدث في الصلاة مضى فيها وإن كان قبل الدخول فيها توضأ وقال مالك : إن شك في الحدث إن يلحقه كثيرا فهو على وضوئه وإن كان لا يلحقه كثيرا توضأ لأنه لا يدخل في الصلاة مع الشك .
ولنا : ما روى عبد الله بن زيد قال : [ شكي إلى النبي A الرجل يخيل إليه وهو في الصلاة أنه يجد الشيء قال : لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ] متفق عليه ول مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله A : [ إذا أوجر أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه أم لم يخرج فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أويجد ريحا ] ولأنه إذا شك تعارض عنده الأمران فيجب سقوطهما كالبينتين إذا تعارضتا ويرجع إلى التيقن ولا فرق بين أن يغلب على ظنه أحدهما أو يتساوى الأمران عنده لأن غلبة الظن إذا لم تكن مضبوطة بضابط شرعي لا يلتفت إليهما كما لا يلتفت الحاكم إلا قول أحد المتداعيين إذا غلب على ظنه صدقه بغير دليل