فصل : ومن استعار شيئا فانتفع به ظهر مستحقا .
فصل : ومن استعار شيئا فانتفع به ثم ظهر مستحقا فلمالكه أجر مثله يطالب به من شاء منهما فإن ضمن المستعير رجع على المعير بما غرم لأنه غره بذلك وغرمه لأنه دخل على أن لا أجر له وإن رجع على المعير لم يرجع على أحد فإن الضمان إستقر عليه قال أحمد : في قصار دفع ثوبا إلى غير صاحبه فلبسه فالضمان على القصار دون اللابس وإن تلف فالقيمة تستقر على المستعير لأنه دخل على أن العين مضمونة عليه فإن ضمن المعير رجع على المستعير وإن ضمن المستعير لم يرجع على أحد لأن الضمان استقر عليه وإن نقصت العين بالإستعمال انبنى على ضمان النقص فإن قلنا : هو على المستعير فحكمه حكم القيمة وإن قلنا : هو على المعير فهو كالأجر على ما بيناه