فصل : وإذا استعار دابة ليركبها جاز .
فصل : وإذا استعار دابة ليركبها جاز لأن إجارتها لذلك جائزة والإعارة أوسع لجوازها فيما لا تجوز إجارته مثل إعارة الكلب للصيد فإن استعارها إلى موضع فجاوزه فقد تعدى وعليه الأجرة للزيادة خاصة فإذا استعارها إلى طبرية فتجاوز إلى القدس فعليه أجر ما بين طبرية والقدس خاصة وإن اختلفا فقال المالك : أعرتكها إلى طبرية وقال المستعير : أعرتنيها إلى القدس فالقول قول المالك وبهذا قال الشافعي وأصحاب الرأي وقال مالك : إن كان يشبه ما قال المستعير فالقول قوله وعليه الضمان .
ولنا أن المالك مدعى عليه فكان القول قوله لقول النبي A [ لكن اليمين على المدعى عليه ]