فصل : أما شرب لبن الإبل وما عدا اللحم ففي نقضه روايتان .
فصل : وفي شرب لبن الإبل روايتان إحداهما ينقض الوضوء لما روى أسيد بن حضير أن النبي A قال : [ توضؤوا من لحوم الإبل وألبانها ] رواه الإمام أحمد في المسند وفي لفظ أن النبي A سئل عن ألبان الإبل فقال : [ توضؤوا من ألبانها ] وسئل عن ألبان الغنم فقال : [ لا تتوضؤوا من ألبانها ] رواه ابن ماجة وروي عن عبد الله بن عمر والثانية : لا وضوء فيه لأن الحديث الصحيح إنما ورد في اللحم وقولهم فيه حديثان صحيحان يدل على أنه لا صحيح فيه سواهما فالحكم ههنا غير معقول فيجب الاقتصار على مورد النص فيه وفيما سوى اللحم من أجزاء البعير من كبده وطحاله وسنامه ودهنه ومرقه وكرشه ومصرانه وجهان أحدهما لا ينقض لأن النص لم يتناوله والثاني ينقض لأنه من جملة الجزور واطلاق اللحم في الحيوان يراد به جملته لأنه أكثر ما فيه ولذلك لما حرم الله تعالى لحم الخنزير كان تحريما لجملته كذا ههنا