فصل : وإن أقر لوارث وأجنبي يصل في حق الوارث .
فصل : وإن أقر لوارث وأجنبي بطل في حق الوارث وصح في حق الأجنبي ويحتمل أن لا يصح في حق الأجنبي كما لو شهد بشهادة يجر إلى نفسه بعضها بطلت شهادته في الكل وكما لو شهد لإبنه وأجنبي وقال أبو حنيفة : إن أقر لهما بدين من الشركة فاعترف الأجنبي بالشركة صح الإقرار لهما وإن جحدها صح له دون الوارث ولنا أنه أقر لوارث وأجنبي فيصح للأجنبي دون الوارث كما لو أقر بلفظين أو كما جحد الأجنبي الشركة وبفارق الإقرار الشهادة لقوة الإقرار ولذلك لا تعتبر فيه العدالة ولو أقر بشيء له فيه نفع كالإقرار بنسب موسر قبل ولو أقر بشيء يتضمن دعوى على غيره قبل فيما عليه دون ماله كما لو قال لإمرأته خلعتك على ألف بانت بإقراره والقول قولها في نفي العوض وإن قال لعبده : إشتريت نفسك مني بألف فكذلك