فصل : وإن أقر لوارث فصار غير وارث كرجل .
فصل : وإن أقر لوارث فصار غير وارث كرجل أقر لأخيه ولا ولد له ثم ولد له ابن لم يصح إقراره له وإن أقر لغير وارث ثم صار وارثا صح إقراره له نص عليه أحمد في رواية ابن منصور إذا أقر لإمرأة بدين في المرض ثم تزوجها جاز إقراره لأنه غير متهم وحكي له قول سفيان في رجل له إبنان فأقر لأحدهما بدين في مرضه ثم مات الإبن وترك إبنا والأب حي ثم مات بعد ذلك جاز إقراره فقال أحمد : لا يجوز وبهذا قال عثمان التي وذكر أبو الخطاب رواية أخرى في الصورتين مخالفة لما قلنا وهو قول سفيان الثوري و الشافعي لأنه معنى يعتبر فيه عدم الميراث فكان الإعتبار فيه بحالة الموت كالوصية ولنا أنه قول تعتبر فيه التهمة فاعتبرت حال وجوده دون غيره كالشهادة ولأنه إذا أقر لغير وارث ثبت الإقرار وصح لوجوده من أهله خاليا عن تهمة فيثبت الحق به ولم يوجد مسقط له فلا يسقط وإذا أقر لوارث وقع باطلا لاقتران التهمة به فلا يصح بعد ذلك ولأنه إقرار لوارث فلم يصح كما لو إستمر الميراث وإن أقر لغير وارث صح واستمر كما لو إستمر عدم الإرث أما الوصية فإنها عطية بعد الموت فاعتبرت فيها حالة الموت بخلاف مسألتنا