مسألة : قال وإن أقر كوارث لم يلزم باقي الورثة قبوله .
مسألة : قال : وإن أقر لوارث لم يلزم باقي الورثة قبوله إلا ببينة .
وبهذا قال شريح و أبو هاشم و ابن أذينة و النخعي و يحيى الأنصاري و أبو حنيفة وأصحابه وروي ذلك عن القاسم وسالم وقال عطاء و الحسن و إسحاق و أبو ثور : يقبل لأن من صح الإقرار له في الصحة صح في المرض كالأجنبي ول الشافعي قولان كالمذهبين وقال مالك : يصح إذا لم يتهم ويبطل أن أتهم كمن له بنت وابن عم فاقر لإبنته لم يقبل وإن أقر لابن عمه قبل لأنه لا يتهم في أنه يزوي إبنته ويوصل المال إلى ابن عمه وعلة منع الإقرار التهمة فاختص المنع بموضعها ولنا أنه إيصال لما له إلى وارثه بقوله في مرض موته فلم يصح بغير رضي بقية ورثته كهبته ولأنه محجور عليه في حقه فلم يصح إقراره له كالصبيفي حق جميع الناس وفارق الأجنبي فإن هبته له تصح وما ذكره مالك لا يصح فإن التهمة لا يمكن إعتبارها بنفسها فوجب إعتبارها بمظنتها وهو الإرث وكذلك إعتبر في الوصية والتبرع وغيرهما