فصل : فإن أقر لأجنبي بدين في مرضه وعليه دين .
فصل : فإن أقر لأجنبي بدين في مرضه وعليه دين ثبت ببينة أو قرار في صحته وفي المال سعة لهما فهما سواء وإن ضاق عن قضائهما فظاهر كلام الخرقي إنهما سواء وهو إختيار التميمي وبه قال مالك و الشافعي و أبو ثور وذكر أبو عبيد أنه قول أكثر أهل المدينة لأنهما حقان يجب قضاؤهما من رأس المال لم يختص أحدهما برهن فاستويا كما لو ثبتا ببينة وقال أبو الخطاب لا يحاص غرماء الصحة وقال القاضي : هو قياس المذهب لنص أحمد في المفلس إنه إذا أقر وعليه دين ببينة يبدأ بالدين الذي بالبينة وبهذا قال النخعي و الثوري وأصحاب الرأي لأنه أقر بعد تعلق الحق بتركته فوجب أن لا يشارك المقر له من ثبت دينه ببينة كغريم المفلس الذي أقر له بعد الحجر عليه والدليل على تعلق الحق بماله منعه من التبرع ومن الإقرار لوارث ولأنه محجور عليه ولهذا لا تنفذ هباته وتبرعاته فلم يشارك من أقر له قبل الحجر ومن ثبت دينه ببينة كالذي أقر له المفلس وإن أقر لهما جميعا في المرض تساويا ولم يقدم السابق منهما لأنهما استويا في الحال فأشبها غريمي الصحة