فصلان : عدم انتقاض الوضوء بالجشاء والنخامة والغلس إلا إذا فحش .
فصل : والقلس كالدم ينقض الوضوء منه ما فحش قال الخلال الذي أجمع عليه أصحاب أبي عبد الله عنه أنه إذا كان فاحشا أعاد الوضوء منه وقد حكي عنه فيه الوضوء إذا ملأ الفم وقيل عنه إذا كان أقل من نصف الفم لا يتوضأ والأول المذهب وكذلك الحكم في الدود الخارج من الجسد إذا كان كثيرا نقض الوضوء وإن كان يسيرا لم ينقض والكثير ما فخش في النفس .
فصل : فأما الجشاء فلا وضوء فيه لا نعلم فيه خلافا قال مهنا : سألت أبا عبد الله عن الرجل يخرج من فيه الريح مثل الجشاء الكثير ؟ قال : لا وضوء عليه وكذلك النخاعة لا وضوء فيها سوء كانت الرأس أو الصدر لأنها طاهرة أشبهت بالبصاق