فصل : وإن قال لك على ألف من ثمن مبيع .
فصل : وإن قال : لك علي ألف من ثمن مبيع لم أقبضه فقال المدعى عليه : بل لي عليك ألف ولا شيء لك عندي فقال أبو الخطاب فيه وجهان أحدهما : القول قول المقر له لأنه اعترف له بالألف وادعى عليه مبيعا فأشبه ما إذا قال : هذا رهن فقال المالك : وديعة أول له علي ألف ولي عنده مبيع لم أقبضه والثاني : القول قول المقر قال القاضي : هو قياس المذهب وهو قول الشافعي و أبي يوسف لأنه أقر بحق في مقابلة حق له لا ينفك أحدهما عن الآخر فإذا لم يسلم له ماله لم يسلم للمقر له ما عليه كما لو قال لرجل : بعتك هذا العبد بألف قال : بل ملكتنيه بغير شيء وفارق ما لو قال : له عندي رهن فقال المالك بل وديعة لأن الدين ينفك عن الرهن ولو قال السيد لعبده : بعتك نفسك بألف فأنكر العبد عتق ولا شيء للمقر لأن العتق ينفك عن الثمن ولا فرق بين أن يقول لم أقبضه منفصلا أو متصلا فلو قال : له علي ألف من ثمن مبيع ثم سكت ثم قال : لم أقبضه فيقبل قوله كما لو كان متصلا لأن إقراره تعلق بالمبيع والأصل عدم القبض فقبل قوله فيه فأما إن قال : علي ألف ثم سكت ثم قال : من ثمن مبيع لم يقبل لأنه فسر إقراره بما يسقط وجوب تسليمه بكلام منفصل فلم يقبل كما لم يقبل لو قال : له علي ألف ثم سكت ثم قال : مؤجل لأ