مسألة : ولو قال له عندي رهن .
مسألة : قال : ولو قال : له عندي رهن فقال المالك : وديعة كان القول قول المالك .
إنما قدم قول المالك لأن العين ثبتت له بالإقرار المقر دينا لا يعترف له به والقول قول المنكر ولأنه أقر بمال لغيره وادعى أن له به تعلقا فلم يقبل كما لو إدعاه بكلام منفصل وكذلك لو أقر له بدار وقال : إستأجرتها أو بثوب وادعى أنه قصره أو خاطه بأجر يلزم المقر له لم يقبل لأنه مدع على غيره حقا فلا يقبل قوله إلا ببينة وكذلك لو قال : هذه الدار له ولي سكناها سنة أن