مسألة : خروج القيء والدم والدود من غير السبيلين قسمان : طاهر ونجس .
مسألة : قال : والقيء الفاحش والدم الفاحش والدود الفاحش يخرج من الجروح .
وجملته أن الخارج من البدن من غير السبيل ينقسم قسمين طاهرا ونجسا فالطاهر لا ينقض الوضوء على حال ما والنجس ينقض الوضوء في الجملة رواية واحدة روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وسعيد بن المسيب وعلقمة و عطاء و وقتادة و الثوري و إسحاق وأصحاب الرأي وكان مالك و الشافعي و أبو ثور و ابن المنذر لا يوجبون منه وضوءا وقال مكحول : لا وضوء إلا فيما خرج من قبل أو دبر خارج من غير المخرج مع بقاء المخرج فلم يتعلق به نقض الطهارة كالبصاق ولأنه لا ينص فيه ولا يمكن قياسه على محل النص وهو الخارج من السبيلين لكون الحكم فيه غير معلل ولأنه لا يفترق الحال بين قليله وكثيره وطاهره ونجسه وههنا بخلافه فامتنع القياس .
ولنا : ما روى أبو الدرداء أن النبي A [ قاء فتوضأ فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك فقال ثوبان : صدق أنا صببت له وضوءه ] رواه الأثرم و الترمذي وقال : هذا أصح شيء في هذا الباب قيل ل أحمد حديث ثوبان ثبت عندك قال : نعم وروى الخلال بإسناده عن ابن جريج عن أبيه قال : قال رسول الله A : [ إذا قلس أحدكم فليتوضأ ] قال ابن جريج : وحدثني أبن أبي مليكة عن عائشة عن النبي A مثل ذلك وأيضا فإنه قول من سمينا من الصحابة ولم نعرف لهم مخالفا في عصرهم فيكون إجماعا ولأنه خارج يلحقه حكم التطهير فنقض الوضوء كالخارج من السبيل وقياسهم منقوض بما إذا انفتح مخرج دون المعدة