فصل : وإن قال له على ألف درهم إلا خمسين .
فصل : وإن قال : له علي ألف درهم إلا خمسين فالمستثنى دراهم لأن العرب لا تستثني في الإثبات إلا من الجنس وإن قال : له علي ألف إلا خمسين درهما فالجميع دراهم كذلك وهذا إختيار ابن حامد و القاضي وهو قول أبي ثور وقال أبو الحسن التميمي و أبو الخطاب : يكون الألف مبهما يرجع في تفسيره إليه وهذا قول مالك و الشافعي لأن الإستثناء عندهما يصح من غير الجنس ولأن لفظه في الألف مبهم والدراهم لم تذكر تفسيرا له فيبقى على إبهامه .
ولنا أنه لم يرد عن العرب الإستثناء في الإثبات إلا من الجنس فمتى علم أحد الطرفين علم أن الآخر من جنسه كما لو علم المستثنى منه وقد سلموه وعلته تلازم المستثنى والمستثنى منه في الجنس فما ثبت في أحدهما ثبت في الآخر فعلى قول التميمي يسئل عن المستثنى منه فإن فسره بغير الجنس بطل الإستثناء وعلى قول غيرهما ينظر في المستثنى إن كان مثل المستثنى منه أو أكثر بطل وإلا صح