فصل : وإن قال له على عشرة إلا سبعة .
فصل : وإن قال : له علي عشرة إلا سبعة إلا خمسة إلا درهمين صح وكان مقرا بستة وذلك لأنه استثنى الكل أو الأكثر سقط أن وقف عليه وإن وصله باستثناء آخر استعملناه لأن الاستثناء مع المستثنى منه عبارة عما بقي فإن خمسة إلا درهمين عبارة عن ثلاثة إستثناها من سبعة بقي أربعة مستثناة من عشر بقي منها ستة وإن قال : له علي ثمانية إلا أربعة إلا درهمين إلا درهما بطل الإستثناء على قول أبي بكر لأنه إستثنى النصف وصح على الوجه فلزمه خمسة وإن قال : علي عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا درهمين إلا درهما بطل الإستثناء كله على أحد الوجهين وصح في الآخر فيكون مقرا بسبعة ولو قال : عشرة إلا ستة إلا أربعة إلا درهمين فهو على الوجه الذي يصح فيه الإستثناء مقر بستة ولو قال : ثلاثة إلا درهمين إلا درهما كان مقرا بثلاثة فأما إن قال : له علي ثلاثة إلا ثلاثة إلا درهمين بطل الإستثناء كله لأن إستثناء درهمين من ثلاثة إستثناء الأكثر وهو موقوف عليه فبطل فإذا بطل الثاني بطل الأول لأنه إستثناء الكل ولأصحاب الشافعي في هذا ثلاثة أوجه أحدهما : يبطل الإستثناء لأن الأول بطل لكونه إستثناء الكل فبطل الثاني لأنه فرعه والثاني : يصح ويلزمه درهم لأن الإستثناء الأول لما بطل جعلنا الإستثناء الثاني من الإقرار لأنه وليه لبطلان ما بينهما والثالث : يصح ويكون مقرا بدرهمين لأنه إستثنى درهمين من ثلاثة فيبقى منها درهم مستثنى من الإقرار وإستثناء الأكثر عندهم لا يصح ووافقهم القاضي في هذا الوجه وإن قال : ثلاثة إلا درهما بطل لإستثناء كله ويجيء على قول أصحاب الشافعي فيه مثل ما في التي قبلها