فصل : وإن قال له على درهم أو دينار .
فصل : وإن قال : له علي درهم أو دينار أو إما درهم وإما دينار كان مقرا بأحدهما يرجع في تفسيره إليه لأن أو وإما في الخبر كالشك وتقتضي أحد المذكورين لا جميعهما وإن قال : له علي إما درهم وإما درهمان كان مقرا بدرهم والثاني مشكوك فيه فلا يلزمه بالشك