فصل : وإن قال له عندي دار مفروشة أو دابة مسرجة .
فصل : وإن قال : له عندي دار مفروشة أو دابة مسرجة أو عبد عليه عمامة ففيه أيضا وجهان وقال أصحاب الشافعي : تلزمه عمامة العبد دون الفرش أو السرج لأن العبد يده على عمامته ويده كيد سيده ولا يد للدابة والدار .
ولنا أن الظاهر أن سرج الدابة لصاحبها لو تنازع رجلان سرجا على دابة أحدهما كان لصاحبها فصار كعمامة العبد فأما أن قال : له عندي دابة بسرجها أو دار بفرشها أو سفينة بطعامها كان مقرا بهما بغير خلاف لأن الباء تعلق الثاني بالأول