فصل : ولا يصح الاستثناء إلا أن يكون متصلا .
فصل : ولا يصح الإستثناء إلا أن يكون متصلا بالكلام فإن سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه أو فصل بين المستثتني والمستثنى بكلام أجنبي لم يصح لأنه إذا سكت أو عدل عن إقراره إلى شيء آخر استقر حكم ما أقر به فلم يرتفع بخلاف ما إذا كان كلامه فإنه لا يثبت حكمه وينتظر ما يتم به كلامه ويتعلق به حكم الإستثناء والشرط والعطف والبدل ونحوه