فصل : وحكم الإستثناء بسائر ادواته .
فصل : وحكم الإستثناء بسائر أدواته حكم الإستثناء بإلا فإذا قال له : علي عشرة سوى درهم أو ليس درهما أو خلا درهما أو عدا درهما أو ما خلا أو ما عدا درهما أو لا يكون درهما أو غير درهم بفتح الراء كان مقرا بتسعة وإن قال : غير درهم بضم رائها وهو من أهل العربية كان مقرا بعشرة لأنها تكون صفة للعشرة المقر بها ولا يكون استثناء فإنها لو كانت منصوبة وإن لم يكن من أهل العربية لزمه تسعة لأن الظاهر أنه إنما يريد الإستثناء لكنه رفعها جهلا منه بالعربية لا قصدا للصفة