مسألة : انتقاض الوضوء بزوال العقل .
مسألة : قال : وزوال العقل إلا أن يكون بنوم يسير جالسا أو قائما .
وزوال العقل على ضربين نوم وغيره النوم وهو الجنون والإغماء والسكر وما أشبهه من الأدوية المزيلة للعقل فينقض الوضوء يسيره وكثيره إجماعا قال ابن المنذر : أجمع العلماء على وجوب الوضوء على المغمى عليه ولأن هؤلاء حسهم أبعد من حس النائم بدليل أنهم لاينتبهون بالانتباه ففي إيجاب الوضوء على النائم تنبيه على وجوبه بما هو آكد منه .
الضرب الثاني : النوم وهو ناقض للوضوء في الجملة في قول عامة أهل العلم إلا ما حكي عن أبي موسى الأشعري و أبي مجلز و حميد الأعرج أنه لا ينقض وعن سعيد بن المسيب أنه كان ينام مرارا مضطجعا ينتظر الصلاة ثم يصلي ولا يعيد الوضوء ولعلهم ذهبوا إلى أن النوم ليس بحدث في نفسه والحدث مشكوك فيه فلا يزول عن اليقين بالشك .
ولنا قول صفوان بن عسال : لكن من غائط وبول ونوم وقد ذكرنا أنه صحيح وروى علي Bه عن النبي A قال : [ العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ ] رواه أبو داود و ابن ماجة ولأن النوم مظنة الحدث فأقيم مقامه كالتقاء الختانين في وجوب الغسل أقيم مقام الإنزال