فصل : وإن وكله في شراء شاة بدينار .
فصل : وإن وكله في شراء شاة بدينار فاشترى شاتين تساوي كل واحد منهما أقل من دينار لم يقع للموكل وإن كانت كل واحدة منهما تساوي دينارا أو إحداهما تساوي دينارا والأخرى أقل من دينار صح ولزم الموكل وهذا المشهور من مذهب الشافعي وقال أبو حنيفة : يقع للموكل إحدى الشاتين بنصف دينار والأخرى للوكيل لأنه لم يرض إلا بإلزامه عهدة شاة واحدة .
ولنا [ أن النبي A أعطى عروة بن الجعد دينارا فقال : إشتر لنا به شاة قال : فأتيت الجلب فاشتريت شاتين بدينار فجئت أسوقهما أو أقودهما فلقيني رجل بالطريق فساومني فبعث منه شاة بدينار فأتيت النبي A بالدينار وبالشاة فقلت : يا رسول الله هذا ديناركم وهذه شاتكم قال : وصنعت كيف ؟ فحدثته الحديث قال : اللهم بارك له في صفقة يمينه ] ولأنه حصل له المأذون فيه وزيادة من جنسه تنفع ولا تضر فوقع ذلك له كما لو قال له : بعه بدينار فباعه بدينارين وما ذكره يبطل بالبيع فإن باع الوكيل إحدى الشاتين بغير أمر الموكل ففيه وجهان أحدهما : البيع باطل لأنه باع مال موكله بغير أمره فلم يجز كبيع الشاتين والثاني : إن كانت الباقية تساوي دينار جازا لحديث عروة بن الجعد البارقي ولأنه حصل له المقصود والزيادة لو كانت غير الشاة جاز فجاز له إبدالها بغيرها وظاهر كلام أحمد صحة البيع لأنه أخذ بحديث عروة وذهب إليه وإذا قلنا لا يجوز له بيع الشاة فباعها فهل يقع البيع باطلا أو صحيحا موقوفا على إجازة الموكل ؟ على روايتين وهذا أصل لكل من تصرف من ملك غيره بغير إذنه ووكيل يخالف موكله هل يقع باطلا أو يصح ويقف على إجازة المالك ؟ فيه روايتان وللشافعي في صحة البيع ههنا وجهان