فصل : وإن وكله في شراء عبد موصوف بمائة .
فصل : وإن وكله في شراء عبد موصوف بمائة فاشتراه على الصفة بدونها جاز لأنه مأذون فيه عرفا وإن خالفه في الصف أو إشتراه بأكثر منها لم يلزم الموكل وإن قال : إشتر لي عبدا بمائة فاشترى عبدا يساوي مائة بدونها جاز لأنه لو إشتراه بمائة جاز فإذا اشتراه بدونها فقد زاده خيرا فيجوز وإن كان لا يساوي مائة لم يجز وإن كان يساوي أكثر مما اشتراه به لأنه خالف أمره ولم يحصل غرضه