فصل : وإن وكله في شراء عبد بعينه .
فصل : وإن وكله في شراء عبد بعينه بمائة فاشتراه بخمسين أو بما دون المائة صح ولزم الموكل لأنه مأذون فيه من جهة العرف وإن قال : لا تشتره بأقل من مائة فخالفه لم يجز لأنه خالف نصه وصريح قوله مقدم على دلالة العرف فإن قال : إشتره بمائة ولا تشتره بخمسين جاز له شراؤه بما فوق الخمسين لأن اذنه في الشراء بمائة دل عرفا على الشراء بما دونها خرج منه الخمسون بصريح النهي بقي فيما فوقها على مقتضى الإذن وإن اشتراه بأقل من الخمسين ففيه وجهان أحدهما : يجوز لذلك ولأنه لم يخالف صريح نهيه أشبه ما زاد على الخمسين والثاني : لا يجوز لأنه نهاه عن الخمسين إستقلالا لها فكان تنبيها على النهي عما هو أقل منها كما أن الإذن في الشراء بمائة إذن فيما دونها فجرى ذلك مجرى صريح نهيه فإن تنبيه الكلام كنصه وإن قال : إشتره بمائة دينار فاشتراه بمائة درهم فالحكم فيه كما لو قال : بعه بمائة درهم فباعه بمائة دينار على ما مضى من القول فيه وإن قال : إشتر لي نصفه بمائة فاشتراه كله أو أكثر من نصفه بمائة جاز لأنه مأذون فيه عرفا وإن قال : إشتر لي نصفه بمائة ولا تشتره جميعه فاشترى أكثر من النصف وأقل من الكل بمائة صح في قياس المسألة التي قبلها لكون دلالة العرف قاضية بالإذن في شراء كل ما زاد على النصف خرج الجميع بصريح نهيه ففيما ما عداه يبقى على مقتضى الإذن