فصل : وإن وكل عبده في إعتاق نفسه .
فصل : وإن وكل عبده في اعتاق نفسه أو إمرأته في طلاق نفسها صح وإن وكل العبد في إعتاق عبيده والمرأة في طلاق نسائه لم يملك العبد اعتاق نفسه ولا المرأة طلاق نفسها لأن ذلك بنصرف بإطلاقه إلى التصرف في غيره ويحتمل أن لهما ذلك أخذا من عموم لفظه كما يجوز للوكيل في البيع البيع من نفسه في إحدى الروايتين وإن وكل غريما له في إبراء نفسه صح لأنه وكله في إسقاط حق عن نفسه فأشبه توكيل العبد في إعتاق نفسه وإن وكله في إبراء غرمائه لم يكن له أن يبريء نفسه كما لو وكله في حبس غرمائه لم يملك حبس نفسه ولو وكله في خصومتهم لم يكن وكيلا في خصومة نفسه ويحتمل أن يملك إبراء نفسه لما ذكرنا من قبل وإن وكل المضمون عنه في إبراء الضامن فأبرأه صح ولا يبرأ المضمون عنه وإن وكل الضامن في إبراء المضمون عنه أو الكفيل في إبراء المكفول عنه فأبرأه صح وبريء الوكيل ببراءته لأنه فرع عليه فإذا بريء الأصل بريء الفرع ببراءته