فصل : إذا وكل عبدا يشتري نفسه .
فصل : إذا وكل عبدا يشتري نفسه من سيده أو يشتري منه عبدا آخر ففعل صح وبه قال أبو حنيفة وبعض الشافعية وقال بعضهم : لا يجوز لأن يد العبد كيد سيده فأشبه ما لو وكله في الشراء من نفسه ولهذا يحكم للإنسان بما في يد عبده وذكر أصحابنا وجها كذلك .
ولنا أنه يجوز أن يشتري عبدا من غير مولاه فجاز أن يشتريه من مولاه كالأجنبي وإذا جاز أن يشتري غيره جاز أن يشتري نفسه كما أن المرأة لما جاز توكيلها في طلاق غيرها جاز في طلاق نفسها والوجه الذي ذكره أصحابنا لا يصح لأن أكثر ما يقدر ههنا جعل توكيل العبد كتوكيل سيده وقد ذكرنا صحة توكيل السيد في الشراء والبيع من نفسه فههنا أولى فعلى هذا إذا قال العبد : إشتريت نفسي لزيد فصدقه سيده وزيد صح ولزم زيدا الثمن وإن قال السيد ما اشتريت نفسك إلا نفسد عتق العبد بقوله وإقراره على نفسه بما بعتق به ويلزم العبد الثمن في ذمته لسيده لأن زيدا لا يلزمه الثمن لعدم حصول العبد له وكون سيده لا يدعيه عليه فلزم العبد لأن الظاهر ممن باشر العقد إنه له وإن صدقه السيد وكذبه زيد نظرت في تكذيبه فإن كذبه في الوكالة حلف وبرىء وللسيد فسخ البيع واسترجاع عبده لتعذر ثمنه وإن صدقه في الوكالة وكذبه في أنك ما اشتريت نفسك لي فالقول قول العبد لأن الوكيل يقبل قوله في التصرف المأذون فيه