فصل : وإذا أذن للوكيل أن يشتري من نفسه جاز له ذلك .
فصل : وإذا أذن للوكيل أن يشتري من نفسه جاز له ذلك وقال أصحاب الشافعي في أحد الوجهين : لا يجوز لأنه يجتمع له في عقده غرضان الإسترخاص لنفسه واستقصاء للموكل وهما متضادان فتمانعا ولنا أنه وكل في التصرف لنفسه فجاز كما لو وكل المرأة في طلاق نفسها ولأن علة المنع هي من المشتري لنفسه في محل لإتفاق التهمة لدلالتها على عدم رضى الموكل بهذا التصرف وإخراج هذا التصرف عن عمومه لفظه وإذنه وقد صرح ههنا بالإذن فيها فلا تبقي دلالة الحال مع نصه بلفظه على خلافه وقولهم إنه يتضاد مقصوده في البيع والشراء قلنا : إن عين الموكل له الثمن فاشترى به فقد زال مقصود الإستقصاء وأنه لا يراد أكثر مما قد حصل وإن لم يعين له الثمن تقيد البيع بثمن المثل كما لو باع الأجنبي وقد ذكر أصحابنا فيما إذا وكل عبدا يشتري له نفسه من سيده وجها أنه لا يجوز فيخرج ههنا مثله والصحيح ما قلنا إن شاء الله تعالى